مقدمة
يمثل قانون اللجوء الأجنبي رقم 164 لسنة 2024 أحد أهم التطورات التشريعية الحديثة في مصر، إذ يُرسي إطاراً قانونياً شاملاً يُنظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء داخل البلاد. ويُقدم القانون نظاماً متكاملاً يُنظم شروط الحصول على صفة لاجئ، وإجراءات تقديم الطلبات، والجهات المختصة، والحقوق والالتزامات المرتبطة باللجوء.
يعكس سن هذا القانون التزام مصر بواجباتها في مجال الحماية الدولية مع الحفاظ في الوقت نفسه على الأمن القومي والنظام العام، وبالتالي تحقيق توازن دقيق بين الاعتبارات الإنسانية وسيادة الدولة.
أولاً: تعريف اللاجئ وطالب اللجوء بموجب القانون
تنص المادة (1) من قانون اللجوء الأجنبي على تعريف مفصل للاجئ بأنه أي مواطن أجنبي موجود خارج بلد جنسيته أو محل إقامته المعتاد ولديه خوف مبرر من الاضطهاد على أساس العرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو الرأي السياسي، أو بسبب ظروف مثل النزاعات المسلحة أو الاحتلال أو الأحداث التي تخل بالنظام العام بشكل خطير.
ومن الجدير بالذكر أن القانون يتبنى تعريفاً واسعاً نسبياً، إذ يوسع نطاق الحماية ليشمل الأشخاص عديمي الجنسية حيثما توجد أسباب مماثلة للحماية. وهذا يعكس نهجاً قانونياً أكثر شمولاً للحماية الدولية.
تُعرّف المادة نفسها "طالب اللجوء" بأنه الشخص الذي يتقدم بطلب رسمي إلى اللجنة المختصة يطلب فيه الاعتراف به كلاجئ، ولم يُبتّ في طلبه بعد. وبناءً على ذلك، يتمتع مقدم الطلب بوضع قانوني مؤقت ريثما يُبتّ نهائياً في طلب اللجوء.
ثانيًا: السلطات المختصة المسؤولة عن شؤون اللجوء
عملاً بالمادة (2)، ينص القانون على أن اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين هي السلطة الرئيسية المسؤولة عن فحص طلبات اللجوء وإصدار القرارات ذات الصلة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والهيئات الإدارية المختصة الأخرى.
تشمل المسؤوليات الرئيسية للجنة ما يلي:
- فحص طلبات اللجوء واتخاذ القرارات بشأنها؛
- الاحتفاظ بالسجلات والبيانات والإحصاءات المتعلقة باللاجئين؛
- التنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين؛
- التنسيق مع السلطات الحكومية لتسهيل توفير الحماية والرعاية والخدمات.
كما تتمتع اللجنة بصلاحيات تنظيمية وإدارية كبيرة، بما في ذلك سلطة اتخاذ تدابير مؤقتة تتعلق بطالبي اللجوء في الحالات التي تنطوي على اعتبارات تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام، وذلك رهناً بالضمانات القانونية المعمول بها.
ثالثًا: إجراءات تقديم طلبات اللجوء
تحدد المادة (7) إجراءات تقديم طلبات اللجوء. ويسمح القانون بتقديم الطلبات إما من قبل طالب اللجوء شخصياً أو من خلال ممثل قانوني، مما يعكس مرونة إجرائية هامة.
كما يخول القانون اللجنة المختصة إعطاء الأولوية للطلبات على أسس إنسانية، لا سيما بالنسبة للفئات الضعيفة مثل:
- الأطفال غير المصحوبين بذويهم؛
- النساء الحوامل؛
- كبار السن؛
- ضحايا الاتجار بالبشر أو العنف أو التعذيب.
يشكل هذا الإطار ضمانة مهمة تهدف إلى ضمان الحماية القانونية الفعالة للأفراد الأكثر ضعفاً داخل نظام اللجوء.
رابعاً: حقوق وواجبات اللاجئين في مصر
يُقر القانون بمجموعة واسعة من الحقوق الأساسية للاجئين المقيمين في مصر، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وتشمل هذه الحقوق ما يلي:
- الحق في العمل وفقًا للوائح القانونية المعمول بها؛
- الحق في اللجوء إلى المحاكم المصرية والسبل القضائية (المادة 17)؛
- الحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية؛
- الحق في التعليم، وخاصة للأطفال اللاجئين (المادة 20)؛
- الحق في حرية التنقل واختيار مكان الإقامة (المادة 22)؛
- الحق في تأسيس الشركات أو المشاركة في الكيانات التجارية (المادة 19)؛
- الحق في حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية (المادة 14)؛
- الحق في العودة الطوعية إلى الوطن وإعادة التوطين وفقًا للمتطلبات القانونية.
وفي المقابل، يفرض القانون عدة التزامات على اللاجئين، بما في ذلك:
- الامتثال للقوانين المصرية واحترام الدستور؛
- الامتناع عن الأنشطة التي تهدد الأمن القومي أو النظام العام؛
- الامتناع عن الأنشطة السياسية أو الحزبية داخل مصر (المواد 28 و29 و30).
خامساً: أسباب رفض أو إلغاء أو إنهاء وضع اللاجئ
يحدد القانون عدة ظروف يمكن بموجبها رفض طلب اللجوء أو إلغاء صفة اللاجئ بعد منحها.
تحدد المادة (8) الحالات التي لا يجوز فيها منح صفة اللاجئ، بما في ذلك:
- ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية؛
- ارتكاب جرائم خطيرة قبل دخول مصر؛
- التورط في أنشطة إرهابية أو الإدراج في قوائم متعلقة بالإرهاب؛
- السلوك الذي يهدد الأمن القومي أو النظام العام.
وتنص المادة (9) كذلك على إلغاء صفة اللاجئ في الحالات التي:
- تم الحصول على وضع اللاجئ عن طريق الاحتيال أو التضليل؛
- أي من أسباب الاستبعاد المنصوص عليها في المادة (8) تنطبق لاحقاً؛
- ينتهك اللاجئ الالتزامات القانونية المنصوص عليها في المواد (28) و(29) و(30).
أما فيما يتعلق بإنهاء وضع اللاجئ، فإن المادة (33) تنظم ظروفًا مثل العودة الطوعية إلى الوطن، واكتساب جنسية أخرى، وزوال الأسباب التي أدت إلى الحماية، أو الإقامة المطولة خارج مصر دون مبرر مشروع.
سادساً: مبدأ عدم الإعادة القسرية
تتضمن المادة (13) صراحة مبدأ عدم الإعادة القسرية، وهو أحد المبادئ الأساسية للقانون الدولي للاجئين.
وبموجب هذا المبدأ، لا يجوز إعادة اللاجئ إلى بلد يواجه فيه خطراً حقيقياً على حياته أو حريته.
يشكل إدراج هذا المبدأ ضمانة قانونية أساسية، ويبرهن على التزام مصر بتوفير الحماية الإنسانية وفقًا للمعايير الدولية.
سابعاً: اللوائح التنفيذية لقانون اللجوء الأجنبي
يفوض القانون العديد من مسائل التنفيذ التفصيلية إلى اللوائح التنفيذية، والتي من المتوقع أن تحكم الجوانب العملية لنظام اللجوء، بما في ذلك إجراءات تقديم الطلبات، وإصدار الوثائق المتعلقة باللجوء، وآليات التنسيق بين السلطات المختصة، وإجراءات إعادة التوطين.
ونظراً لأهمية هذه التدابير العملية للتنفيذ، فإننا ندعوكم لقراءة مقالنا المفصل حول اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء الأجنبي رقم 164 لسنة 2024 في مصر، والتي تتناول الجوانب الإجرائية والقانونية للإطار بمزيد من التفصيل.
خدمات مجموعة ICG في قضايا اللجوء والهجرة
في مجموعة الاستشارات الدولية (ICG)، نقدم خدمات قانونية شاملة في مجالات قانون الهجرة واللجوء في مصر. نساعد الأفراد في جميع مراحل الإجراءات القانونية، بدءًا من تقييم وضعهم القانوني وصولًا إلى تمثيلهم ودعمهم أمام السلطات المختصة.
تشمل خدماتنا ما يلي:
- تقديم طلبات اللجوء وتسوية الوضع القانوني؛
- إعداد ومراجعة وثائق الهجرة والإقامة؛
- الطعون ضد قرارات رفض طلبات اللجوء؛
- تقديم استشارات قانونية متخصصة بشأن مسائل الإقامة واللجوء؛
- التمثيل والمتابعة أمام السلطات الإدارية والقضائية؛
- الدعم القانوني في مسائل إعادة التوطين والحماية الدولية.
يضمن فريقنا الامتثال الكامل للمتطلبات القانونية والتنظيمية المتطورة مع تقليل المخاطر الإدارية والقانونية لعملائنا.
نحن لا نقدم المشورة القانونية فحسب؛ بل نعمل كشركاء استراتيجيين ملتزمين بحماية مصالحكم القانونية ودعم استمرارية شؤونكم الشخصية والتجارية.
اتصل بنا للحصول على المساعدة القانونية
إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية بخصوص وضع الإقامة، أو وثائق اللجوء، أو الامتثال للوائح اللاجئين واللجوء الجديدة في مصر، فيرجى الاتصال بنا على:
- info@icg-online.com
- +201036437035













